responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 407

بأس به إذا كان ذكيّا [1]. و هو مفسّر لإطلاق الأوّل، و إن أمكن أن يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج، و بحكم الذكاة الأخذ من مسلم.

و في الذكرى: المراد به أن يكون طاهرا، و يحتمل أمرين: أحدهما: التحرّز من نجاسة عارضة له. و الثاني: التحرّز ممّا يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده، لأنّ السؤال عن فأرة المسك [2]، انتهى.

و لا ينجس اتّفاقا و بالنصوص [3] من الميتة ما لا تحلّه الحياة أي الحسّ كالعظم و منه القرن و السن و الظفر و المنقار و الظلف و الحافر، و بحكمه البيض المكتسي قشرة الأعلى.

و الشعر و مثله الصوف و الوبر و الريش من غير فرق بين جزها و نتفها، إلّا أنّها إذا نتفت غسل موضع الاتصال و إن لم ينفصل معها شيء من غيرها من الأجزاء، و إلّا غسلت بعد إزالته. و للعامّة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا [4].

إلّا ما كان من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر فإنّه نجس، خلافا للسيّد [5] كما عرفت، و هو و إن لم يصرّح بالخلاف إلّا في الأوّلين، لكنّ استدلاله بأنّه شعرهما ليس من جملة الحيّ منهما لعدم الحياة فيه يعمّ الكافر.

و الدم المتخلّف في اللحم و العرق ممّا لا يقذفه المذبوح بعد خروج ما يقذفه بتمامه طاهر بلا خلاف، لخروجه عن الدم المسفوح. و لا فرق في المذبوح بين المأكول و غيره كما يقتضيه إطلاقه، و يحتمل الاختصاص بالمأكول، [لعموم الأخبار بنجاسة الدم] [6]، و الإجماع إنّما ثبت على طهارة


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2.

[2] ذكري الشيعة: ص 14 س 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات.

[4] المجموع: ج 1 ص 230 و ص 236.

[5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 218 المسألة 19.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1100 ب 82 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست