responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 386

و منها: عدم نجاسته و إن كانت عرضية: لعدم قبوله التطهير [1]، و هو ممنوع، لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما، و لو سلم فحرمة البيع ممنوعة.

و منها: أنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز و بيعه منهم إعانة لهم على أكله فيحرم. و أمّا احتمال الفرق بين الذمي و غيره، فلأنّ الذمّي معصوم المال، فلا يجوز أخذ ما له ببيع فاسد، بخلاف غيره.

و هل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان.

قيل: و لو طهر بالخبز لطهر الثوب و الإناء إذا جفّفا بالنار [2].


[1] في ص «قبولها التطهّر».

[2] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست