اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 386
و منها: عدم نجاسته و إن كانت عرضية: لعدم قبوله التطهير [1]، و هو ممنوع، لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما، و لو سلم فحرمة البيع ممنوعة.
و منها: أنّ الكفّار عندنا مخاطبون بالفروع، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز و بيعه منهم إعانة لهم على أكله فيحرم. و أمّا احتمال الفرق بين الذمي و غيره، فلأنّ الذمّي معصوم المال، فلا يجوز أخذ ما له ببيع فاسد، بخلاف غيره.
و هل يطهر باستحالته فحما؟ وجهان.
قيل: و لو طهر بالخبز لطهر الثوب و الإناء إذا جفّفا بالنار [2].