responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 383

من ذلك فلا يتوضّأ منه [1].

و يكره

التداوي بالمياه الحارّة من الجبال التي يشمّ منها رائحة الكبريت لقول الصادق (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الاستشفاء بالحمآت- و هي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت- فإنّها من فوح جهنّم [2]. و لا يكره استعمالها بغير ذلك.

للأصل، و هو نصّ الصدوق [3] و الشيخ [4] و غيرهما.

و كره القاضي استعمالها مطلقا [5]. و عن أبي على كراهة التطهّر بها و استعمالها في العجين [6].

و يكره ما مات فيه الوزغة و العقرب كما في المبسوط [7] و الإصباح [8] و الشرائع [9] و المعتبر [10] أو خرجتا منه حيتين، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما [11]، لأنّ سماعة سأل الصادق (عليه السلام) عن جرّة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: ألقه و توضّأ منه، و إن كان عقربا فارق الماء و توضّأ من ماء غيره [12].

و سأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 144 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24.

[4] المبسوط: ج 1 ص 13.

[5] المهذب: ج 1 ص 27.

[6] لم نعثر عليه.

[7] المبسوط: ج 1 ص 10 11.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 5.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

[10] المعتبر: ج 1 ص 103.

[11] الوسيلة: ص 76.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست