responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 380

متنافيين إنّما يمتنع في محلّ واحد، لأنّ العمل بهما في محلّين إنّما يجوز إذا لم يستلزمه في محلّ واحد، و ها هنا كذلك، لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء و عدمه.

و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة

التي فيها المياه النجسة في المشهور بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض و جبليّتها أو فوقيّة قرار البئر و إلّا فسبع أذرع، لقول الصادق (عليه السلام) إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجمّاز عمّا بينهما: إن كان سهلا فسبعة أذرع، [و إن كان جبلا فخمسة أذرع [1]. و في خبر الحسين بن رباط: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، و إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع] [2] من كل ناحية و ذلك كثير [3]. و اقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة و الرخاوة [4]، كما في الخبر الأوّل.

و في المقنع: و إن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، و إن كانت رخوة فسبعة أذرع. و روي: و إن كان بينهما أذرع فلا بأس و إن كانت مبخّرة إذا كانت البئر أعلى الوادي [5]. لعلّه أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي.

و استحبّ أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة [و علوّ البالوعة] [6]، و بسبعة مع العلوّ و صلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة، و نفى البأس إذا كانت البئر أعلى [7].

و يناسبه خبر محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه: إنّه سأله الصادق (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف، فقال: إنّ مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال، فإذا


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2.

[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 3.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22.

[5] المقنع: ص 11 و 12.

[6] ليس في ص.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 247 مع اختلاف.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست