responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 377

و فيه أنّه إنّما يتقدّم عليه إذا ترجّح بأنّها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخرى، و مثل النفي في المسألة لا يضعف عن الإثبات. و أيضا شهادة كلّ منهما مركّبة من الإثبات و النفي، فلا معنى لتصديقهما في جزء و تكذيبهما في آخر.

و خيرة الخلاف [1] و المبسوط [2] و المختلف [3] طهارة الماءين، لأنّ التعارض يسقط البينتين فيبقى أصل طهارتهما، و هو قوي لا يندفع بما قيل: من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين، فإنّه إنّما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به.

و في الخلاف: الطهارة و إن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة، و عدم سماع الشهادة بالنجاسة [4]. و هو أحد وجهي المبسوط [5].

[و أمّا في المسألة الأخرى، فلأنّ بيّنة الطهارة مقرّرة للأصل، و الناقلة هي بيّنة النجاسة فهي المسموعة] [6]، و لكن لما تأيّد الأصل بالبيّنة ألحقناه بالمشتبه.

و يحتمل الطهارة لتأيّد بيّنته بالأصل، و لتعارض البيّنتين الموجب لتساقطهما و الرجوع إلى الأصل.

و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أي ما بيده و في تصرّفه أو طهارته [بعد النجاسة قبل لأنّها ممّا لا يعلم غالبا إلّا من قبله، مع أصل صدق المسلم، و للحكم بنجاسة نفسه و طهارته] [7] إذا أخبر، فكذا فيما بيده، و للزوم الحرج الظاهر إن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه.

و قطع في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] بالقبول في الطهارة، و استقربه في النجاسة في التذكرة [10]، و استشكله فيها في النهاية [11]، و كذا فرّق في المنتهى


[1] الخلاف: ج 1 ص 201 المسألة 162.

[2] المبسوط: ج 1 ص 8.

[3] مختلف الشيعة: ج 1 ص 251.

[4] الخلاف: ج 1 ص 201 المسألة 162.

[5] المبسوط: ج 1 ص 8.

[6] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[7] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 4 س 14.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 253.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 4 س 15.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 253.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست