responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 282

و سبق الإجماع الصدوق و من تأخّره كما في الذكرى [1] و الشرائع [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4] و الغنية [5] و التحرير [6]. و نفى عنه الخلاف في المبسوط [7] و السرائر [8].

و دليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم (عليه السلام): الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك [9]. و هو مع الضعف و الشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي، و كذا التوضّأ بمعنى التنظيف و التعطّر به للصلاة، و يحتمل ماء الورد: الماء الواقع فيه الورد دون المصعّد منه.

و دليل السيّد [10] و المفيد [11] الإجماع كما ادعاه السيّد [12]، و إطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولها للإزالة بكلّ مائع، و أصالة عدم الاختصاص بالمطلق، و عدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، و تبعيّة النجاسة للعين، فإذا زالت زالت. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [13]. و عمل به أبو علي [14]، و حسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب، ثم تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو


[1] ذكري الشيعة: ص 7 س 23.

[2] شرائع الإسلام: ج 1 ص 15.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 5 س 2.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 236.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 490 س 17.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 5 س 19.

[7] المبسوط: ج 1 ص 5.

[8] السرائر: ج 1 ص 59.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 148 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 1.

[10] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 215 المسألة 4.

[11] المعتبر: ج 1 ص 82 عنه.

[12] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 215 س 17.

[13] وسائل الشيعة: ج 1 ص 149 ب 3 من أبواب الماء المضاف ح 2.

[14] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 493.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست