اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 282
و سبق الإجماع الصدوق و من تأخّره كما في الذكرى [1] و الشرائع [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام [4] و الغنية [5] و التحرير [6]. و نفى عنه الخلاف في المبسوط [7] و السرائر [8].
و دليل الصدوق خبر يونس سأل الكاظم (عليه السلام): الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصلاة، قال: لا بأس بذلك [9]. و هو مع الضعف و الشذوذ يحتمل الاغتسال فيه معناه اللغوي، و كذا التوضّأ بمعنى التنظيف و التعطّر به للصلاة، و يحتمل ماء الورد: الماء الواقع فيه الورد دون المصعّد منه.
و دليل السيّد [10] و المفيد [11] الإجماع كما ادعاه السيّد [12]، و إطلاق الأمر بالتطهير أو الغسل في النصوص مع شمولها للإزالة بكلّ مائع، و أصالة عدم الاختصاص بالمطلق، و عدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، و تبعيّة النجاسة للعين، فإذا زالت زالت. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [13]. و عمل به أبو علي [14]، و حسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق (عليه السلام): أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط و التراب، ثم تعرق يدي فأمسّ وجهي أو بعض جسدي أو