responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 281

اسمه عليه، فإنّ المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة، فلا يصدق، لعدم جواز التجوّز بلا قرينة.

و هو كالمعتصر من الأجسام من أجزائها، لا من السحاب و الثياب و الاسفنجات و نحوها، و منه المصعّد و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق و منه الأمراق، و في الذكرى: إنّها كالحبر و الصبغ في خروجها عن الماء مطلقا [1].

و هو [2] في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهّر لا من الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه [3] و الأمالي [4] و الهداية، من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابة بماء الورد [5].

و لا من الخبث كما قاله السيّد في الناصريات [6]، و المفيد في مسائل الخلاف [7]، لا اختيارا و لا اضطرارا، كما يحتمله كلام الحسن بقوله: ما سقط في الماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم، فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمّص و ماء العصفر، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره [8]. وفاقا للمشهور، للأصل، و قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [9]»، و نحو قولهم (عليهم السلام):

إنّما هو الماء و الصعيد [10]، و إنّما هو الماء أو التيمّم [11]، و الأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء.


[1] ذكري الشيعة: ص 7 س 21.

[2] في جامع المقاصد «فهو».

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 6 ذيل الحديث 3.

[4] أمالي الصدوق: ص 514.

[5] الهداية: ص 13.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 219 المسألة 22.

[7] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 82.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 222.

[9] المائدة: 6.

[10] وسائل الشيعة: ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 1.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 146 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست