اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 281
اسمه عليه، فإنّ المراد بإطلاقه التعبير بلا قرينة على الإضافة، فلا يصدق، لعدم جواز التجوّز بلا قرينة.
و هو كالمعتصر من الأجسام من أجزائها، لا من السحاب و الثياب و الاسفنجات و نحوها، و منه المصعّد و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق و منه الأمراق، و في الذكرى: إنّها كالحبر و الصبغ في خروجها عن الماء مطلقا [1].
و هو[2] في نفسه طاهر مع طهارة أصله غير مطهّر لا من الحدث كما قاله الصدوق في الفقيه [3] و الأمالي [4] و الهداية، من جواز الوضوء و الاغتسال من الجنابة بماء الورد [5].
و لا من الخبث كما قاله السيّد في الناصريات [6]، و المفيد في مسائل الخلاف [7]، لا اختيارا و لا اضطرارا، كما يحتمله كلام الحسن بقوله: ما سقط في الماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم، فغيّر لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمّص و ماء العصفر، فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، و جاز في حال الضرورة عند عدم غيره [8]. وفاقا للمشهور، للأصل، و قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا[9]»، و نحو قولهم (عليهم السلام):
إنّما هو الماء و الصعيد [10]، و إنّما هو الماء أو التيمّم [11]، و الأخبار الآمرة بغسل النجس بالماء.