اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 280
الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
المضاف هو ما[1] مدّه أولى، لكونه صريح المقسم، و صريحا في تسميته ماء، فلا يكون التعريف بالأعمّ و إن جاز في اللفظيات. و يرجع محصّله إلى أنّه الذي يطلق عليه اسم الماء مضافا، و لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه بلا إضافة.
و يمكن سلبه عنه و إن أمكن إثباته أيضا، كأن يقال لماء الورد، أو [2] الزعفران: هذا ماء. و إنّما زاد هذا القيد ليكون قرينة على أنّ المراد بإطلاق اسمه عليه الذي نفاه هو التعبير به عنه، كأن يقال: اسقني ماء لا الحمل، فإنّه صادق، و لكن مجازا، و القرينة الإشارة بدليل صدق السلب.
و ربّما كان قوله: «هو ماء» إشارة إلى حمل الماء عليه. و لعلّه لم يكتف بقوله:
ماء يمكن سلب اسم الماء عنه، لأنّ في قوله: «لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه».
إشارة إلى إطلاقه عليه مضافا، و هو الوجه في تسميته مضافا. و لا يرد أنّه كما يصدق الحمل مجازا فكذا التعبير، و كما لا يصدق الثاني حقيقة فكذا الأوّل، لما أشرنا إليه من وجود القرينة في الحمل، و هي الإشارة، بخلاف التعبير عنه بإطلاق