responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 248

د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط

وجب الماء بناء على تنجّس [1] النجس، فنجس [2] المحل بغير الخارج، فلا يطهّره إلّا الماء.

و احتمل العدم في نهاية الإحكام [3] بناء على أنّ النجس لا ينجّس. و لو استجمر بالنجس و به أي بالغائط الذي على المحل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجّس النجس بالغائط به.

و احتمل في المنتهى [4] و نهاية الإحكام [5] وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، و هو الأقوى، و خيرة الشهيد [6].

قال في المنتهى: و كذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلّا من نجاسة واردة لندورها [7].

و يحتمل لام «الغائط» في الكتاب العهد مرادا بها «ما على المحل» فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. و يحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.


[1] في ص «تنجيس».

[2] في ص «فينجس».

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 92.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 46 س 13.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 88.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 90 درس 3.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 46 س 15.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست