اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 248
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط
وجب الماء بناء على تنجّس [1] النجس، فنجس [2] المحل بغير الخارج، فلا يطهّره إلّا الماء.
و احتمل العدم في نهاية الإحكام [3] بناء على أنّ النجس لا ينجّس. و لو استجمر بالنجس و به أي بالغائط الذي على المحل أو غيره يكفي الثلاثة من الأحجار أو شبهها غيره لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجّس النجس بالغائط به.
و احتمل في المنتهى [4] و نهاية الإحكام [5] وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، و هو الأقوى، و خيرة الشهيد [6].
قال في المنتهى: و كذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأنّ الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلّا من نجاسة واردة لندورها [7].
و يحتمل لام «الغائط» في الكتاب العهد مرادا بها «ما على المحل» فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. و يحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.