responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 247

مطلقا بناء على أنّ سعة الوقت للاستنجاء و التيمم و الصلاة لا ينافي الضيق، لأنّ الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، و ستر العورة و الانتقال إلى المصلّى و الأذان و الإقامة، و يعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنّه ضيّق بالتيمم مطلقا، و أطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء [1].

ب: لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء

كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته. و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل [2]، و عليه الإجماع كما في الذكرى [3] و المعتبر [4].

ج: الأقرب جواز الاستنجاء

كما يستنجي في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير المعتاد لهم إذا صار معتادا للشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، و جريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، و تكون الغسالة طاهرة إن لم تتغيّر بالخارج، و لا كان فيها منه ما يتميّز، و لا أصابت نجاسة [من خارج] [5] لصدق النجو و البول و الغائط و الاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، و للاشتراك في النقض و الحاجة إلى الرخصة.

و يحتمل العدم كما في نهاية الإحكام [6] قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، و تردّد في التحرير [7] و المنتهى [8]، و فيهما قيد انسداد الطبيعي.


[1] الخلاف: ج 1 ص 98 المسألة 45.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 244 ب 28 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[3] ذكري الشيعة: ص 21 س 19.

[4] المعتبر: ح 1 ص 174.

[5] في ص «خارجة».

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 92.

[7] تحرير الأحكام: ص 8 س 9.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 47 س 19.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست