اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 247
مطلقا بناء على أنّ سعة الوقت للاستنجاء و التيمم و الصلاة لا ينافي الضيق، لأنّ الاستنجاء من مقدمات الصلاة كالاستقبال، و ستر العورة و الانتقال إلى المصلّى و الأذان و الإقامة، و يعطيه كلام الشيخ في الخلاف، فإنّه ضيّق بالتيمم مطلقا، و أطلق جواز إيقاعه قبل الاستنجاء [1].
ب: لو خرج أحد الحدثين اختصّ مخرجه بالاستنجاء
كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره، فإنّما عليه أن يغسل إحليله وحده، و لا يغسل مقعدته. و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل [2]، و عليه الإجماع كما في الذكرى [3] و المعتبر [4].
ج: الأقرب جواز الاستنجاء
كما يستنجي في الخارج من السبيلين المعتادين لعامة الناس في الخارج من غير المعتاد لهم إذا صار معتاداللشخص مع انسداد الأصلي أو لا معه، و جريان أحكامه فيه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، و تكون الغسالة طاهرة إن لم تتغيّر بالخارج، و لا كان فيها منه ما يتميّز، و لا أصابت نجاسة [من خارج] [5] لصدق النجو و البول و الغائط و الاستنجاء لغة على إزالته، فيعمه العمومات، و للاشتراك في النقض و الحاجة إلى الرخصة.
و يحتمل العدم كما في نهاية الإحكام [6] قصرا للرخصة على اليقين المتبادر، فهو كإزالة سائر النجاسات، و تردّد في التحرير [7] و المنتهى [8]، و فيهما قيد انسداد الطبيعي.