responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 221

و ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوّة ثلاثا بمعنى أن يجمع بين عصره و نتره ثلاثا، أي لا يعصر بلا جذب و لا يجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قويّ بين المقعدة و أصل القضيب، و ثلاث منها عصر قويّ مع جذب للقضيب بتمامه، و هو موافق لكلامه في سائر كتبه، و إن قال في التحرير: ثم ينتره بلفظة «ثمّ» [1].

و يوافق قول الصدوق في الهداية: مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، [ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرات [2]] [3] و كلام الشيخين [4] و بني زهرة [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و سعيد [8]، إلّا أنّ المفيد اكتفى بأربع مسحات، فقال:

فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، [ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما [9] عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا [10]] [11].

و لا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين، و ثلاثا من عندهما إلى الحشفة، و عصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى.

و عن علي بن بابويه [12] الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن عبد الملك: إذا بال فخرط [13] ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات، و غمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [14].


[1] تحرير الأحكام: ص 13 س 3.

[2] الهداية: ص 16.

[3] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[4] المقنعة: ص 40، و المبسوط: ج 1 ص 17.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 487 س 24.

[6] الوسيلة: ص 47.

[7] السرائر: ج 1 ص 96.

[8] الجامع للشرائع: ص 28.

[9] في س «و يمرّ بهما».

[10] المقنعة: 40.

[11] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[12] لم نعثر على رسالته.

[13] في م و س «غمز».

[14] وسائل الشيعة: ج 1 ص 200 ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست