اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 221
و ينتره أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوّة ثلاثا بمعنى أن يجمع بين عصره و نتره ثلاثا، أي لا يعصر بلا جذب و لا يجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قويّ بين المقعدة و أصل القضيب، و ثلاث منها عصر قويّ مع جذب للقضيب بتمامه، و هو موافق لكلامه في سائر كتبه، و إن قال في التحرير: ثم ينتره بلفظة «ثمّ» [1].
و يوافق قول الصدوق في الهداية: مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، [ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرات [2]] [3] و كلام الشيخين [4] و بني زهرة [5] و حمزة [6] و إدريس [7] و سعيد [8]، إلّا أنّ المفيد اكتفى بأربع مسحات، فقال:
فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، [ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما [9] عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا [10]] [11].
و لا فرق بينه و بين المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين، و ثلاثا من عندهما إلى الحشفة، و عصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى.
و عن علي بن بابويه [12] الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، لقول الصادق(عليه السلام) في حسن عبد الملك: إذا بال فخرط [13] ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات، و غمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي [14].