اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 220
و إطلاق الدعاء على التحميدات، إمّا تغليب، أو بمعنى الذكر و التسمية، أو لأنّه يدعو إلى زيادة النعم.
و الاستبراء في البول كما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، و ظهور [1] حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء، بحيث يصحّ معه الصلاة و نحوها. و إنّما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.
و أوجبه ابنا زهرة [2] و حمزة [3]، لظاهر الأمر في الأخبار، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال: إنّه لم يكن [4] يستبرئ عند بوله [5]. و هو مع الضعف يحتمل التطهّر. و إنّما يتحقّق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء، فإن رأياها فلا معنى للوجوب، إلّا وجوب إعادة الاستنجاء و الوضوء إن ظهر بلل مشتبه، و هو اتفاقي فيرتفع الخلاف.
و إنّما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النصّ لها.
و قال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها [6]. و في المنتهى [7] و نهاية الإحكام [8] التعميم لها من غير تعرّض لكيفية استبرائها، و ينبغي أن يكون عرضا.
و في خروج البلل المشتبهة منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، و إن استحب لها الاستبراء.
و يستبرئ الرجل بأن يمسح بإصبعه الوسطى بقوّة ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و يضع مسحته تحت القضيب و إبهامه فوقه، و يمسح باعتماد قوّي منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوّة ثلاثا