responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 220

و إطلاق الدعاء على التحميدات، إمّا تغليب، أو بمعنى الذكر و التسمية، أو لأنّه يدعو إلى زيادة النعم.

و الاستبراء في البول كما هو المشهور، للأخبار، مع أصل عدم الوجوب، و ظهور [1] حصول الطهارة بالاستنجاء من البول من غير استبراء، بحيث يصحّ معه الصلاة و نحوها. و إنّما يجب حينئذ إعادة الاستنجاء إن ظهر بعده بلل مشتبه.

و أوجبه ابنا زهرة [2] و حمزة [3]، لظاهر الأمر في الأخبار، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ أحدكم يعذّب في قبره فيقال: إنّه لم يكن [4] يستبرئ عند بوله [5]. و هو مع الضعف يحتمل التطهّر. و إنّما يتحقّق الخلاف إن لم يريا طهارة المحل بدون الاستبراء، فإن رأياها فلا معنى للوجوب، إلّا وجوب إعادة الاستنجاء و الوضوء إن ظهر بلل مشتبه، و هو اتفاقي فيرتفع الخلاف.

و إنّما الاستبراء للرجل للأصل مع انتفاء النصّ لها.

و قال أبو علي: إذا بالت تنحنحت بعد بولها [6]. و في المنتهى [7] و نهاية الإحكام [8] التعميم لها من غير تعرّض لكيفية استبرائها، و ينبغي أن يكون عرضا.

و في خروج البلل المشتبهة منها بعد استنجائها من غير استبراء وجهان، أقربهما عدم الالتفات، و إن استحب لها الاستبراء.

و يستبرئ الرجل بأن يمسح بإصبعه الوسطى بقوّة ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا و يضع مسحته تحت القضيب و إبهامه فوقه، و يمسح باعتماد قوّي منه أي أصله إلى رأسه أي يعصره بقوّة ثلاثا


[1] في م و س «من ظهور».

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 487 س 24.

[3] الوسيلة: ص 47.

[4] ساقط من م و س.

[5] مستدرك الوسائل: ب 18 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 270 نحوه.

[6] كما في ذكري الشيعة: ص 20 س 35.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 42 س 32.

[8] نهاية الإحكام: ج 1 ص 81.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست