اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 215
يحفظ عليه من زلّة. مع معارضته بما ينصّ من الأخبار [1] على تفسيره بالظاهر من النظر إلى العورة، و يأتي تفسير العورة في الصلاة.
و يحرم
عليه حين التخلّي وفاقا [2] للمشهور استقبال القبلة بمقاديم البدن لا بالفرج خاصة و استدبارها بالمآخير مطلقا في الصحاري و البنيان، في المدينة المشرّفة و غيرها، للإجماع على ما في الخلاف [3] و الغنية [4]، و الاحتياط، و الأخبار كقوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة [و لا يولّيها ظهره [5]. و في خبر عيسى بن عبد اللّه الهاشمي: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة] [6] و لا تستدبرها، و لكن شرّقوا أو غرّبوا [7]. لوجوب تعظيم القبلة، و لذا يجب استقبالها في الصلاة، و يحرم عند الجماع، بل لعن فاعله، و كذا حرم عند استدبارها.
و كرههما المفيد مطلقا [8]، للأصل، و ضعف أدلّة الحرمة، مع قول محمّد بن إسماعيل في الصحيح: دخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و في منزله كنيف مستقبل القبلة [9]. و نظمها في الأخبار مع المندوبات، كقول الحسن (عليه السلام): لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها [10]. و قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزّال، و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول، و ارفع ثوبك وضع حيث
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 368 ب 9 من أبواب آداب الحمام ح 4.