و يحتمل العدم كما في المبسوط [2] و السرائر [3] و المعتبر [4] و الشرائع [5]، لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي.
و بعبارة أخرى: الأصل و الاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلّا بطهارة ما علمت طهارته بالنصّ و الإجماع، فلا يجزي ما حرّمه الشرع [6].
و قد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تعليل النهي عن العظم و الروث بأنّهما لا يطهّران [7].
و يحتمل أن يكون لصقالة الأوّل و رخاوة الثاني. و استدلّ في المبسوط [8] بدلالة النهي على الفساد.
و قد يستدلّ لنحو ورق المصحف و التربة الحسينية [9]، بأنّ استعماله كفر، فكيف يطهّر؟! و يحتمل الفرق بين ما نصّ على النهي عنه كالعظم و الروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف [10] غيره كالمطعوم.
و يجب بالنصوص و الإجماع على المتخلّي و غيره، و تخصيصه لأنّه في بابه، و ذكره فيه لأنّه لا بدّ له من التكشّف، و التخلّي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. ستر العورة[11] عن كلّ ناظر محترم، و لا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله (صلّى اللّه عليه و آله): عورة المؤمن على المؤمن حرام [12] بإذاعة سرّه، و تعييره بما