responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 214

كالتطهير [1] بالمغصوب.

و يحتمل العدم كما في المبسوط [2] و السرائر [3] و المعتبر [4] و الشرائع [5]، لأنّ الرخص لا تناط بالمعاصي.

و بعبارة أخرى: الأصل و الاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلّا بطهارة ما علمت طهارته بالنصّ و الإجماع، فلا يجزي ما حرّمه الشرع [6].

و قد روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) تعليل النهي عن العظم و الروث بأنّهما لا يطهّران [7].

و يحتمل أن يكون لصقالة الأوّل و رخاوة الثاني. و استدلّ في المبسوط [8] بدلالة النهي على الفساد.

و قد يستدلّ لنحو ورق المصحف و التربة الحسينية [9]، بأنّ استعماله كفر، فكيف يطهّر؟! و يحتمل الفرق بين ما نصّ على النهي عنه كالعظم و الروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف [10] غيره كالمطعوم.

و يجب بالنصوص و الإجماع على المتخلّي و غيره، و تخصيصه لأنّه في بابه، و ذكره فيه لأنّه لا بدّ له من التكشّف، و التخلّي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. ستر العورة [11] عن كلّ ناظر محترم، و لا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله (صلّى اللّه عليه و آله): عورة المؤمن على المؤمن حرام [12] بإذاعة سرّه، و تعييره بما


[1] في س و م و ك «كالتطهّر».

[2] المبسوط: ج 1 ص 16.

[3] السرائر: ج 1 ص 96.

[4] المعتبر: ج 1 ص 132.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

[6] في م و ص و س «الشارع».

[7] سنن الدارقطني: ج 1 ص 56 ح 9.

[8] المبسوط: ج 1 ص 17.

[9] زاد في ص و ك «مستخفا بمشرفها».

[10] ساقط من ك و ص و س و م.

[11] في القواعد و الإيضاح «العورتين».

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 336 ب 8 من أبواب آداب الحمام ح 1. نقلا بالمعنى.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست