responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 211

و لا يجزي استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار [1] و إن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية [2]: و الوسيلة [3] و المهذب [4] و النافع [5] و الشرائع [6] و الجامع [7] و الإصباح [8]. و ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام): جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و تتبع بالماء [9].

أو بشرط التنجس إلّا بعد التطهير، كما هو نصّ السرائر [10] و التذكرة [11] و المعتبر [12] و نهاية الإحكام [13]، للأصل و الإنقاء، مع إرسال الخبر و احتماله.

فقوله: و لا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال بالإجماع، كما في المنتهى [14] و لخبر الأبكار. و أجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد [15].

و لا ما يزلق عن النجاسة لملاسته، فلا يزيل العين.

و اعتبر في المنتهى [16] و التذكرة [17] وصفا آخر هو الجفاف، لأنّ الرطب ينجس.

بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجّسه، و لأنّه يزيد التلويث و الانتشار. و كذا في نهاية الإحكام [18] مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلّا بعد الانفصال. و في الذكرى [19] لذلك، و لكون نجاسته من نجاسة المحل، و هذا في رطب لا يوجب التعدّي الموجب للاستنجاء بالماء.


[1] في ص «الاستنجاء».

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 213.

[3] الوسيلة: ص 47.

[4] المهذب: ج 1 ص 40.

[5] مختصر النافع: ص 5.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

[7] الجامع للشرائع: ص 27.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ح 2 ص 415.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 246 ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.

[10] السرائر: ج 1 ص 96.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 13 س 39.

[12] المعتبر: ج 1 ص 133.

[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 89.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 46 س 9.

[15] المغني: ج 1 ص 148.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 46 س 34.

[17] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 13 س 32.

[18] نهاية الإحكام: ج 1 ص 88.

[19] ذكري الشيعة: ص 21 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست