اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 211
و لا يجزي استعمال الحجر المستعمل في الاستجمار [1] و إن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية [2]: و الوسيلة [3] و المهذب [4] و النافع [5] و الشرائع [6] و الجامع [7] و الإصباح [8]. و ما مرّ من قول الصادق (عليه السلام): جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و تتبع بالماء [9].
أو بشرط التنجس إلّا بعد التطهير، كما هو نصّ السرائر [10] و التذكرة [11] و المعتبر [12] و نهاية الإحكام [13]، للأصل و الإنقاء، مع إرسال الخبر و احتماله.
فقوله: و لا النجس بمعنى النجس بغير الاستعمال بالإجماع، كما في المنتهى [14] و لخبر الأبكار. و أجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد [15].
و لا ما يزلق عن النجاسة لملاسته، فلا يزيل العين.
و اعتبر في المنتهى [16] و التذكرة [17] وصفا آخر هو الجفاف، لأنّ الرطب ينجس.
بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجّسه، و لأنّه يزيد التلويث و الانتشار. و كذا في نهاية الإحكام [18] مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلّا بعد الانفصال. و في الذكرى [19] لذلك، و لكون نجاسته من نجاسة المحل، و هذا في رطب لا يوجب التعدّي الموجب للاستنجاء بالماء.