اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 210
و ان لم ينق المحل بالثلاثة، وجب الزائد إجماعا لوجوب الإنقاء.
و يستحب الوترلنحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء [1]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، و من لا فلا حرج [2].
و لو نقى بدونها وجب الإكمال كما في السرائر [3] و النافع [4] و الشرائع [5] و المعتبر [6] و ظاهر المقنعة [7] و الخلاف [8]، للأصل و الاحتياط، و جريان السنّة بالتثليث، و ورود الأمر به و النهي عمّا دونه من طرق العامة، و أنّ الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شيء في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة و نحوها إلّا فيما اجمع عليه.
و في السرائر عن المفيد العدم [9]، و هو خيرة الاقتصاد [10]، و الوسيلة [11]، و المهذب [12] و الجامع [13] و المختلف [14] و ظاهر الغنية [15] و مصباح الشيخ [16]، لما مرّ من قوله (عليه السلام) في خبر ابن المغيرة في حدّ الاستنجاء ينقي ما ثمّة [17]، و عدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عمّا دونه من طرقنا، و عدم نصوصية جريان السنّة به في ذلك، و حصول الغرض الذي هو زوال العين. و يحتمل الوجهين كلام [18] النهاية [19] و المبسوط [20].
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.