responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 210

و ان لم ينق المحل بالثلاثة، وجب الزائد إجماعا لوجوب الإنقاء.

و يستحب الوتر لنحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء [1]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، و من لا فلا حرج [2].

و لو نقى بدونها وجب الإكمال كما في السرائر [3] و النافع [4] و الشرائع [5] و المعتبر [6] و ظاهر المقنعة [7] و الخلاف [8]، للأصل و الاحتياط، و جريان السنّة بالتثليث، و ورود الأمر به و النهي عمّا دونه من طرق العامة، و أنّ الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شيء في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة و نحوها إلّا فيما اجمع عليه.

و في السرائر عن المفيد العدم [9]، و هو خيرة الاقتصاد [10]، و الوسيلة [11]، و المهذب [12] و الجامع [13] و المختلف [14] و ظاهر الغنية [15] و مصباح الشيخ [16]، لما مرّ من قوله (عليه السلام) في خبر ابن المغيرة في حدّ الاستنجاء ينقي ما ثمّة [17]، و عدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عمّا دونه من طرقنا، و عدم نصوصية جريان السنّة به في ذلك، و حصول الغرض الذي هو زوال العين. و يحتمل الوجهين كلام [18] النهاية [19] و المبسوط [20].


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 223 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.

[2] سنن البيهقي: ج 1 ص 104.

[3] السرائر: ج 1 ص 96.

[4] مختصر النافع: ص 5.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 19.

[6] المعتبر: ج 1 ص 129.

[7] المقنعة: ص 62.

[8] الخلاف: ج 1 ص 104 المسألة 50.

[9] السرائر: ج 1 ص 96.

[10] الاقتصاد: ص 241.

[11] الوسيلة: ص 47.

[12] المهذب: ج 1 ص 40.

[13] الجامع للشرائع: ص 27.

[14] مختلف الشيعة: ج 1 ص 268.

[15] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 487 س 29.

[16] مصباح المتهجد: ص 6 س 6، و فيه «فليستنج فرضا واجبا بثلاثة أحجار».

[17] وسائل الشيعة: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[18] زيادة من ط.

[19] النهاية و نكتها: ج 1 ص 213.

[20] المبسوط: ج 1 ص 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست