اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 207
تراب يابس [1]. و لم يجتزي سلار إلّا بما كان أصله الأرض [2]. و فسره في البيان بالأرض و النبات [3]. و استحب الاقتصار عليها فيه و في النفلية [4] خروجا من خلافه.
و لم يجتز داود بغير الأحجار [5]. و منعت الشافعية [6] و الحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه و الصوف على ظهره و نحوهما [7]. و في قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه [8]. و عن قوم من الزيدية و القاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء [9].
و يعتبر فيها أن يكون مزيلة للعين دون الأثر، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته و من ذلك التراب، فلا يجزي لتخلّف بعضه في المحل بعد تنجسه.
و للشافعي قول بالإجزاء، لما مرّ من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): أو ثلاث حثيات من تراب [10]. و هو مع التسليم محمول على الضرورة.
و الماء أفضل إجماعا، إلّا ما حكي عن بعض العامة أنّه لم يكن يرى الاستنجاء به، و ذلك لأنّه أقوى في التطهير، فيزيل العين و الأثر [11]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر هشام بن الحكم: يا معشر الأنصار إنّ اللّه تعالى قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء [12]. و في خبر مسعدة بن زياد: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير [13].