responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 207

تراب يابس [1]. و لم يجتزي سلار إلّا بما كان أصله الأرض [2]. و فسره في البيان بالأرض و النبات [3]. و استحب الاقتصار عليها فيه و في النفلية [4] خروجا من خلافه.

و لم يجتز داود بغير الأحجار [5]. و منعت الشافعية [6] و الحنابلة من الاستنجاء بالمتصل بالحيوان من ذنبه و الصوف على ظهره و نحوهما [7]. و في قول للشافعي المنع من الجلد الغير المدبوغ ليبسه [8]. و عن قوم من الزيدية و القاسمية المنع من الاستجمار ما أمكن الماء [9].

و يعتبر فيها أن يكون مزيلة للعين دون الأثر، فلا يجزي ما لا يمكن الاعتماد عليه، لإزالة العين لخشونته أو ملاسته أو هشاشته أو رخاوته و من ذلك التراب، فلا يجزي لتخلّف بعضه في المحل بعد تنجسه.

و للشافعي قول بالإجزاء، لما مرّ من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): أو ثلاث حثيات من تراب [10]. و هو مع التسليم محمول على الضرورة.

و الماء أفضل إجماعا، إلّا ما حكي عن بعض العامة أنّه لم يكن يرى الاستنجاء به، و ذلك لأنّه أقوى في التطهير، فيزيل العين و الأثر [11]. و قال (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر هشام بن الحكم: يا معشر الأنصار إنّ اللّه تعالى قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء [12]. و في خبر مسعدة بن زياد: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن، فإنّه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير [13].


[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى: ص 21 س 31.

[2] المراسم: ص 32.

[3] البيان: ص 6.

[4] الألفية و النفلية: ص 90.

[5] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 147.

[6] المجموع: ج 2 ص 121.

[7] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 149.

[8] الام: ج 1 ص 22.

[9] نقله العلّامة في منتهى المطلب: ج 1 ص 270.

[10] سنن الدارقطني: ج 1 ص 57 ح 12.

[11] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 142.

[12] وسائل الشيعة: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[13] وسائل الشيعة: ج 1 ص 222 ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست