responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 206

ورد في السرائر [1] و المعتبر [2] و المختلف [3] بعدم الدليل، و الاختلاف باختلاف الماء حرارة و برودة، و لزوجة و خشونة، و اختلاف الزمان حرارة و برودة، فالماء البارد [في الزمان البارد] [4] يخشن الموضع بأقل قليل. و ماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه و لو استعمل منه مائة رطل.

و عندي أنّهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار، لظهور أنّ مراده أنّ علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها، و هو واضح.

و في غير المتعدّي عن الحواشي ظهر عليها أو لا يجزي بالإجماع و النصوص ثلاثة أحجار و كذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [5].

و شبهها من خرق و خشب و جلد و غيرها، لزوال العين بها، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب [6]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الحسين ابن علي (عليه السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار [8]. و في الخلاف: الإجماع عليه [9].

و قال أبو علي: لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلّا إذا ألبسه طين أو


[1] السرائر: ج 1 ص 97.

[2] المعتبر: ج 1 ص 129.

[3] مختلف الشيعة: ج 1 ص 272.

[4] ما بين المعقوفين ساقط من ط.

[5] منتهى المطالب: ج 1 ص 45 س 36.

[6] سنن الدارقطني: ج 1 ص 57 ح 12، و مستدرك الوسائل: ج 1 ص 274، ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ح 584 باختلاف يسير في اللفظ.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 252 ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 3.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 250 ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 4.

[9] الخلاف: ج 1 ص 106 المسألة 51.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست