اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 206
ورد في السرائر [1] و المعتبر [2] و المختلف [3] بعدم الدليل، و الاختلاف باختلاف الماء حرارة و برودة، و لزوجة و خشونة، و اختلاف الزمان حرارة و برودة، فالماء البارد [في الزمان البارد] [4] يخشن الموضع بأقل قليل. و ماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه و لو استعمل منه مائة رطل.
و عندي أنّهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار، لظهور أنّ مراده أنّ علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها، و هو واضح.
و في غير المتعدّي عن الحواشي ظهر عليها أو لا يجزي بالإجماع و النصوص ثلاثة أحجار و كذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى [5].
و شبهها من خرق و خشب و جلد و غيرها، لزوال العين بها، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب [6]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: كان الحسين ابن علي (عليه السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار [8]. و في الخلاف: الإجماع عليه [9].
و قال أبو علي: لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزف إلّا إذا ألبسه طين أو