اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 205
و اخرى: بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين، فيكون إشارة إلى تعدّد الغسل.
و اعترضه فخر الإسلام بأنّه لا دليل على وجوب إزالة الأثر، بل يدلّ على عدم الاستجمار للإجماع على أنّه لا يزيله، إلّا أن يقال: إنّه لا يطهر، بل يعفى عمّا يبقى معه [1]، و هو خلاف نص التذكرة [2] و المنتهى [3] و المعتبر [4]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الدم: لا يضر أثره [5]. و قول الكاظم (عليه السلام) لامّ ولد لأبيه لمّا غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: إصبغيه بمشق [6]. قال: إلّا أن يقال بالوجوب إذا أمكن [7].
قلت: و لا يندفع به الإشكال، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة، و أن لا يطهر المحل بالاستجمار و إن عفي [8] عمّا فيه، و يلزم منه تنجيس [9] ما يلاقيه برطوبة، إلّا أن يقال: إنّه لا يتعدّى خصوصا على التفسير الثالث، أو يفرّق بين أثر الغائط المتعدي و غيره، فيحكم بنجاسة الأوّل و تنجيسه دون الثاني.
و لا عبرة بالرائحة للأصل و الحرج، و حصول الإنقاء و الإذهاب مع بقائها، و لأنّ ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن (عليه السلام) للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمّة. قال: فإنّه ينقي ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [10].
و حكي عليه الإجماع. و المراد الريح الباقية على المحل أو اليد، لا في الماء، فإنّها تنجسه.
و اعتبر سلّار صرير المحل أي: خشونته حتى يصوت [11]، و استحب في البيان مع الإمكان [12].