responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 205

و اخرى: بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين، فيكون إشارة إلى تعدّد الغسل.

و اعترضه فخر الإسلام بأنّه لا دليل على وجوب إزالة الأثر، بل يدلّ على عدم الاستجمار للإجماع على أنّه لا يزيله، إلّا أن يقال: إنّه لا يطهر، بل يعفى عمّا يبقى معه [1]، و هو خلاف نص التذكرة [2] و المنتهى [3] و المعتبر [4]. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في الدم: لا يضر أثره [5]. و قول الكاظم (عليه السلام) لامّ ولد لأبيه لمّا غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: إصبغيه بمشق [6]. قال: إلّا أن يقال بالوجوب إذا أمكن [7].

قلت: و لا يندفع به الإشكال، للزوم قصر الاستجمار على الضرورة، و أن لا يطهر المحل بالاستجمار و إن عفي [8] عمّا فيه، و يلزم منه تنجيس [9] ما يلاقيه برطوبة، إلّا أن يقال: إنّه لا يتعدّى خصوصا على التفسير الثالث، أو يفرّق بين أثر الغائط المتعدي و غيره، فيحكم بنجاسة الأوّل و تنجيسه دون الثاني.

و لا عبرة بالرائحة للأصل و الحرج، و حصول الإنقاء و الإذهاب مع بقائها، و لأنّ ابن المغيرة في الحسن سأل أبا الحسن (عليه السلام) للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، حتى ينقي ما ثمّة. قال: فإنّه ينقي ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها [10].

و حكي عليه الإجماع. و المراد الريح الباقية على المحل أو اليد، لا في الماء، فإنّها تنجسه.

و اعتبر سلّار صرير المحل أي: خشونته حتى يصوت [11]، و استحب في البيان مع الإمكان [12].


[1] لم نعثر عليه.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 14 س 16.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 45 س 15.

[4] المعتبر: ج 1 ص 129.

[5] سنن البيهقي: ج 2 ص 408.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 603 ب 52 من أبواب الحيض ح 1 و ب 25 من أبواب النجاسات ح 1 ص 1033.

[7] لم نعثر عليه.

[8] في س «بقي».

[9] في م و ص و س و ك «تنجيسه».

[10] وسائل الشيعة: ج 1 ص 227 ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1.

[11] لم نعثر عليه في المراسم، و نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 272.

[12] البيان: ص 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست