responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 204

الغسل مرتين] [1] و تحصيلا لغلبة المطهّر.

و ثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.

و عند الحلبي [2] و ابن إدريس أقلّه ما يجري و يغسل [3] و هو خيرة المصنّف في سائر كتبه عدا التذكرة [4]، لأنّ الواجب إزالة عين النجاسة، و الأصل البراءة من الزائد، و للإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.

و في البيان: إنّ النزاع لفظي [5].

و في الغائط المتعدّي عن حواشي المخرج، كما نصّ عليه في التذكرة [6]، و نهاية الإحكام [7].

كذلك يجب الغسل بالماء خاصة إجماعا، بلغ الألية أو لا.

و للشافعي قول بأنّه: إذا تعدّى إلى باطن الأليتين و لم يتعدّ إلى ظاهرهما تخيّر بين الغسل و الاستجمار [8].

حتى يزول العين و الأثر كما في المقنعة [9] و المبسوط [10] و الوسيلة [11]، و الشرائع [12]، و فسّر به الإنقاء.

و فسّر الأثر تارة باللون لدلالته على بقاء العين بخلاف الرائحة، و إن سلم فخرجت الرائحة بالنصّ.

و اخرى: ببقايا النجاسة من الأجزاء الصغار التي لا تزول بالأحجار و شبهها.


[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص.

[2] الكافي في الفقه: ص 127.

[3] السرائر: ج 1 ص 97.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 44 س 3، و نهاية الإحكام: ج 1 ص 91، و تحرير الأحكام: ص 7 س 25.

[5] البيان: ص 6.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 13 س 24.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 86 و 91، و ليس فيه إجماعا.

[8] الأم: ج 1 ص 22.

[9] المقنعة: ص 40.

[10] المبسوط: ج 1 ص 16.

[11] الوسيلة: ص 47.

[12] شرائع الإسلام: ج 1 ص 18.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست