و ثالثها: الاكتفاء بالمثلين مرة، استضعافا لما أوجب الغسل مرتين.
و عند الحلبي [2] و ابن إدريس أقلّه ما يجري و يغسل [3] و هو خيرة المصنّف في سائر كتبه عدا التذكرة [4]، لأنّ الواجب إزالة عين النجاسة، و الأصل البراءة من الزائد، و للإجماع في الغائط على الاكتفاء بالإزالة، فالبول أولى لسرعة زواله.