و في المعتبر: و لأنّ غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهّر على النجاسة، و لا كذا لو غسلت بمثلها [2].
ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها:
أوّلها: الغسل مرتين، كلّ مرة بمثل ما على الحشفة، كما يعطيه كلام المعتبر، حيث أيّده بما روي عن الصادق (عليه السلام): أنّ البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين [3]. و كلام [4] الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما [5].
و يحصل به الجمع بين الخبرين، و مرسله أيضا عنه (عليه السلام): يجزي من البول أن يغسله بمثله [6].
و استشكل في الشرح [7] باشتراط جريان المطهّر و الغلبة، و لا يتصوّر في مثل البلل الذي على الحشفة. ثم أجيب بأنّ المراد مثل ما عليها من قطرة، و هي تجري على البلل و تغلب عليه.
قلت: بل المفهوم من الخبر و كلام الأصحاب مثلا كلّ ما بقي على الحشفة من بلل، و [قطرة أو] [8] قطرات فلا إشكال.
و ثانيها: الغسل مرتين، كلّ مرة بمثلي ما على الحشفة.
و يحتمله الأوّل عبارتا الفقيه [9] و الهداية [10] ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل [11] ما عليه من البول يصبّه مرتين، [و هو أحوط، عملا بما دلّ على
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.