responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 203

نشيط بن صالح: سأل الصادق (عليه السلام) كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟

فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل [1].

و في المعتبر: و لأنّ غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهّر على النجاسة، و لا كذا لو غسلت بمثلها [2].

ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها:

أوّلها: الغسل مرتين، كلّ مرة بمثل ما على الحشفة، كما يعطيه كلام المعتبر، حيث أيّده بما روي عن الصادق (عليه السلام): أنّ البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين [3]. و كلام [4] الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما [5].

و يحصل به الجمع بين الخبرين، و مرسله أيضا عنه (عليه السلام): يجزي من البول أن يغسله بمثله [6].

و استشكل في الشرح [7] باشتراط جريان المطهّر و الغلبة، و لا يتصوّر في مثل البلل الذي على الحشفة. ثم أجيب بأنّ المراد مثل ما عليها من قطرة، و هي تجري على البلل و تغلب عليه.

قلت: بل المفهوم من الخبر و كلام الأصحاب مثلا كلّ ما بقي على الحشفة من بلل، و [قطرة أو] [8] قطرات فلا إشكال.

و ثانيها: الغسل مرتين، كلّ مرة بمثلي ما على الحشفة.

و يحتمله الأوّل عبارتا الفقيه [9] و الهداية [10] ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل [11] ما عليه من البول يصبّه مرتين، [و هو أحوط، عملا بما دلّ على


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 242 ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5.

[2] المعتبر: ج 1 ص 127.

[3] المعتبر: ج 1 ص 127.

[4] ليس في ص و ك.

[5] ذكري الشيعة: ص 21 س 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 243 ب 26 من أبواب الخلوة ح 7.

[7] جامع المقاصد: ج 1 ص 94.

[8] ليس في ص.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.

[10] الهداية: ص 16.

[11] في ص «مثلي».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست