اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 142
بسند] [1]، و وجّه في المعتبر بشرف الزمان، و استحباب الغسل في الجملة [2][3]، و زيد في النزهة: يومه [4].
و قد ذكر في كتب العبادات لمن أراد أن يدعو دعاء الاستفتاح.
و أرسل في الإقبال عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله): من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوّله و أوسطه و آخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه [5].
و منها: غسل ليلة نصف شعبان للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: صوموا شعبان، و اغتسلوا ليلة النصف منه [6].
و منها: غسل يوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب، كما في جمل [7] الشيخ و مصباحه [8] و اقتصاده [9]، و لم نظفر له بسند، و وجه في المعتبر بشرفه و استحباب الغسل في الجملة [10].
و منها: غسل يوم الغدير بالإجماع، كما في التهذيب [11] و الغنية [12]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة- إلى قوله:- ما سأل اللّه حاجة من حوائج الدنيا [و الآخرة إلّا قضيت له، كائنة ما كانت [13]] [14].
و يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة في المشهور،