اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 126
و منها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، يستحبّ أن يكونا متوضّئين، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا دخلت عليك [إن شاء اللّه] [1]، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثم [2] لا تصلّ إليها حتى توضّأ [3]، الخبر.
و منها: القدوم من سفر، فعن الصادق (عليه السلام): من قدم من سفره فدخل على أهله و هو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلّا نفسه [4].
و منها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما في النزهة [5]. و لم أظفر لخصوصه [6] بنصّ.
و منها: تكفين الميّت إذا أراد من غسّله أن يكفّنه قبل اغتساله، و يأتي.
و منها: إدخال الميّت القبر، فيستحبّ الوضوء لمن أراده، كما في النزهة [7]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبيد [8] اللّه الحلبي، و محمّد بن مسلم: توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر [9]. و روي نحوه عن الرضا (عليه السلام)[10].
و منها: توضئة الميّت، كما يأتي.
و منها: خروج المذي، كما في النزهة [11] و المعتبر [12] و التذكرة [13] و النفلية [14] و البيان [15].
و في التهذيب [16] و الاستبصار [17] في وجه، لنحو صحيح ابن بزيع، سأل