responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 124

و يستحبّ الوضوء لأمور أخر:

منها: إرادة المعاودة إلى الجماع، لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي نجران: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضّأ [1]. و قول الرضا (عليه السلام) في خبر الوشّاء: كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا جامع و أراد أن يجامع مرّة أخرى توضّأ للصلاة، و إذا أراد أيضا توضّأ [2]. و نفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط [3].

و منها: جماع الحامل، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): يا علي، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا و أنت على وضوء، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد [4].

و منها: كتابة القرآن، لأنّ علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل أ يحلّ [5] له أن يكتب القرآن في الألواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: لا [6].

و منها: أكل الجنب، لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق (عليه السلام) أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ؟ قال: إنّا لنكسل، و لكن ليغسل يده، و الوضوء أفضل [7].

و منها: جماع غاسل الميّت قبل الغسل.

و منها: تغسيل الجنب [8] الميّت، كلاهما لقول الصادق (عليه السلام) لشهاب بن عبد ربّه: إذا كان جنبا غسل يده و توضّأ و غسّل الميّت، [و إن غسّل ميّتا ثم توضّأ] [9]


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 2.

[3] المبسوط: ج 4 ص 243.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 1.

[5] في ص «يحلّ».

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 4.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابة ح 7.

[8] ليس في م و س.

[9] في الوسائل [و هو جنب، و إن غسّل ميتا ثم أتى أهله، توضأ ثم أتى أهله].

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست