لغة كانت ، مع القدرة على التلفظ بها ، لعدم الإذن ، وعدم الدلالة على
ثبوته.
وأيضا لما لم
يجز العدول إلى ما يفيد معناها من لغة العرب ففي غيرها أولى.
وقد صرح الشيخ
بذلك في المبسوط ، وشيخنا دام ظله في الشرائع ، والمسائل
الكاملية (الكمالية خ) وسألت السيد الفاضل الشريف جمال الدين صاحب كتاب
البشرى [١] قدس الله روحه وقت الاجتماع به ، فأشار إلى نفي الجواز.
وما ظفرت بفقيه
أو تصنيف يذهب إلى انعقاد هذا العقد بغير العربية إلا نسخة
لكتاب الرائع [٢] كان فيها ، أن العقد بالألفاظ العربية مستحب غير واجب ،
وما
ذكره في نسخة الأصل ، كذلك.
وليس ذلك بشئ ،
إذ لا دليل على شرعية الاستحباب ، وما أعرف من أين
قيل؟
(لا يقال) : عدم
الوقوف على الدليل ، لا يدل على عدم الوجود.
(لأنا نقول) : ليس
على المجتهد إلا التعمق (التعميق خ) في تحصيل الدليل ، فمتى لم يجده يحكم [٣] بعدمه بالنسبة إليه ولا يجوز تقليد الكتب والمصنفين ، وحسن
الظن بهم ، إذ المجتهد الكامل على أسى [٤] (أس خ) المسألة فكيف حال المقلد
المسكين.
[٢] للشيخ السعيد
قطب الدين الراوندي قده كما صرح به الشارح ره في مقدمة الكتاب ويحتمل
كونه عماد الدين الطوسي صاحب الوسيلة كما ذكره
في الكنى والألقاب ج ١ ص ٢٥٧ ويشهد له أنه رحمه
الله أفتى باستحباب العربية في الإيجاب والقبول
في الوسيلة فراجع الفصل الأول من كتاب النكاح منه.