اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 90
ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال له سواهم أعتق
ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل ما زاد.
(السادسة) إذ
أوصى بعتق رقبة أجزأه الذكر والأنثى والصغير
والكبير ، ولو قال : مؤمنة لزم. فإن لم يجد : أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو
ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلافه أجزأت.
(السابعة) إذا
أوصى بعتق رقبة بثمن معين ، فإن لم يجد توقع ، وإن
وجد بأقله أعتقها ودفع إليها الفاضل.
(الثامنة)
تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من
الثلث. وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان ، أشبههما : أنها من الثلث.
وأما الإقرار
للأجنبي فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.
وإلا فهو من الأصل ، وللوارث من الثلث على التقديرين.
ومنهم من سوى
بين القسمين.
(التاسعة) أرش
الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا
كسائر أموال الميت.
« قال دام ظله
» : الثامنة تصرفات المريض إن كانت مشروطة ، إلى آخره.
أقول : تصرفات
المريض إما معجلة ، وإما مؤجلة ، فالأولى تسمى بالمنجزة من
نجز الحاجة إذا قضاها عاجلا ، ويقال : ناجزا بناجز أي يدا بيد ، وهي التصرفات
التي يعجلها ، مثل البيع والهبة وغير ذلك مما لو يؤجلها.
فإذا تقرر هذا
، هل هي من الثلث أو من الأصل؟ حكى الشيخ في الخلاف
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 90