اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 83
ويملك الموصى
به بعد الموت.
وتصح الوصية
بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.
ولو أوصى بواجب
وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من
الثلث ، ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب ، ولو أوصى بأشياء
تطوعا ، فإن رتبه بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وبطل
ما زاد ، وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص على الجميع ، وإذا
أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
وذهب الشيخ إلى
اللزوم مستدلا بالإجماع ، وبأن المال لا يخرج عنهم ، وقد أقروا
به جميعا فيلزم.
وبما روي عن
النبي صلىاللهعليهوآله ، إن الوصية بما زاد عن الثلث باطلة ، إلا أن يجيز الورثة [١].
وهو على العموم
وبه روايات (منها) ما روي بإسناد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟
فقال : ليس لهم
ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته [٢].
ورويت هذه
بطريق آخر ، وهو عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنه
عليهالسلام. [٣]
[١] راجع سنن أبي
داود ، باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله ج ٣ ص ١١٢ من كتاب الوصايا
ولم نعثر على هذه الرواية بلفظها.