ويدل عليه ما
رواه الشيخ مرفوعا [١] إلى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لآخر والموصى له
غائب فتوفي الموصى له الذي الوصي له قبل الموصي ، قال : الوصية لوارث الذي أوصى
له ، قال : ومن أوصى لأحد شيئا شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل
الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته [٢].
وما رواه محمد
بن عمر الباهلي (الساباطي يه يب صائل) قال : سألت أبا
جعفر عليهالسلام عن رجل أوصي إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا
، فمات العم؟ فكتب : أعط ورثته [٣].
فأما ما رواه
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل
أوصى لرجل بوصيته إن حدث به حدث ، فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ [٤].
وما رواه أبو
بصير وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد جميعا ، عن أبي عبد الله عليه
[١] يعني متصلا سنده
إلى محمد بن قيس ، وليس المراد الرافع المصطلح عند أهل الحديث.