هذه رواها أبو
مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى علي عليه
السلام ، أن لا يحمل على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا (الحديث) [١].
وفي طريقها ابن
فضال ، فضعفها منه ، وهو اختيار الشيخ في النهاية.
وقال في الخلاف
: تحمل العاقلة قدر جنايته ، قليلا كان أو كثيرا.
« قال دام ظله
» : وأما كيفية التقسيط ، فقد تردد فيه الشيخ.
إنما قال : (تردد
فيه الشيخ) لأنه ذهب في الخلاف إلى أنه الموسر عليه نصف
دينار ، والمتوسط ربع دينار ، يوزع على الأقرب فالأقرب ، وقال في المبسوط : لا
يقدر
ذلك ، بل يقسم الإمام على ما يراه.
وهو مقتضى
مذهبنا ، واختاره شيخنا دام ظله.
[١] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب العاقلة ، وتمامه : وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى
الدية ص ٣٠٤.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 685