اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 681
(الثالثة) روى
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام
قال : كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا [١]
والرواية مشهورة ، غير أن في السكوني ضعفا ، والأولى اعتبار التفريط
ليلا كان الإفساد أو نهارا.
الثالث في
كفارة القتل : تجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة
بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب ، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو
سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة ، وتجب بقتل المسلم ذكرا
كان أو أنثى صبيا أو مجنونا ، حرا أو عبدا ، ولو كان في ملك القاتل.
« قال دام ظله
» : روى السكوني عن جعفر ، عن أبيه (عليهماالسلام) إلى آخره.
هذه رواها في
التهذيب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : كان
علي عليهالسلام ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب
الزرع أن
يحفظ (حفظ ئل) زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا [٣].
وأفتى عليها في
النهاية ، وكذا أتباعه ، وكذا المتأخر ، وما أعرف لها رادا.
وربما كان
الوجه أن في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على
الأغلب ، فإذا أخل به فيكون التفريط منه ، وبالليل يلزم صاحب البهيمة
إمساكها ، فمع الإرسال أو الإخلال به ، فالتفريط منه ، فيكون ضامنا.
[١] الوسائل باب ٤٠
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ٢٠٨.
[٢] الوسائل باب ٣٩
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ج ١٩ ص ٢٠٧.