والقائل
باللزوم هو المفيد ، والشيخ في النهاية ، وأبو الصلاح في الكافي ، وعليه
أتباع الشيخ ، وبه رواية ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ،
قالا : عرضنا كتاب الفرائض ، عن أمير المؤمنين ، على أبي الحسن عليهماالسلام ، فقال : هو
صحيح ، وكان مما فيه : في مني الرجل ، يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ، ولم يرد
ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير (الحديث) [١].
وفي أخرى ، لا
يعزل عن الحرة ، إلا بإذنها ، فإن عزل ، فعليه عشرة دنانير [٢].
وقال المتأخر :
هذه رواية شاذة ، لا عمل عليها ، فلا دية.
ويؤيد قوله ما
رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن العزل؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء [٣].
ولقائل أن يقول
: جواز العزل لا يدل على سقوط الدية ، وشيخنا يذهب إلى
الاستحباب ، حذرا من اطراح الرواية ، وظاهرها يقتضي الوجوب ، وهو الأكثر ، وأما الاعتزال فقد مضى البحث فيه ، في كتاب النكاح.
في الجناية على الحيوان
« قال دام ظله
» : وهل لمالكه دفعه ، والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان : نعم.
أقول : ربما
كان نظرهما إلى أنه أتلف المقصود الأهم منه ، فالنظر إلى صاحبه ،
[١] الوسائل باب ١٩
قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٨.
[٢] راجع الوسائل
باب ١٩ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٨.
[٣] الوسائل باب ٧٥
حديث ١ من أبواب مقدمات النكاح ج ١٤ ص ١٠٥.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 677