قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: فإن خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال : القطرة عشر النطفة فيها اثنان
وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت :
فإن قطرت ثلاث؟ قال : فستة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع؟ قال : فثمانية
وعشرون دينارا ، وفي خمس ، ثلاثون ، وما زاد على
النصف ، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون [١].
وقال أبو شبل :
حضرت يونس وأبو عبد الله عليهالسلام يخبره بالديات إلى أن
قال : فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال : اثنان وأربعون العشر (دينارا)
قال : فقلت : فإن عشر أربعين أربعة؟ قال : لا ، إنما هو عشر المضغة ، لأنه إنما
ذهب
عشرها ، فكلما زادت زيد ، حتى تبلغ الستين ، الحديث [٢].
« قال دام ظله
» : وقيل مع الجهالة ، يستخرج بالقرعة ، لأنه مشكل ، وهو غلط ، لأنه لا إشكال مع النقل.
القائل هو
المتأخر ، رجع إلى القول بالقرعة ، بعد منع النقل ، ولا يتوجه عليه
الإشكال مع النقل ، لأنه منعه (مانعه خ).
نعم يرد عليه ،
أنه رجوع عن خبر إلى خبر ، بلا أولوية (فإن) ادعى عليه الإجماع
(قلنا) : هو مكابرة ، ومع تعارض الخبرين ، فالعمل بخبرنا أولى ، لأنه خاص ،
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ٥ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٩.
[٢] الوسائل باب ١٩
قطعة من حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ص ٢٣٩.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 675