جاريتان إلى علي عليهالسلام ، اقتضت إحداهما الأخرى في الحمام ، فقضى على
التي فعلت عقرها [١].
ذكرها ابن
بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه.
في الجناية على المنافع
« قال دام ظله
» : في العقل الدية ، ولو شجه فذهب ، لم تتداخل الجنايتان ، وفي
رواية : إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، إلى آخره.
هذه رواها
الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه
ضربة واحدة ، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال : إن
كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له ، فإنه
ينتظر
به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين
[١] الوسائل باب ٤٥
حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ، ولفظه هكذا : عن أبي عبد الله عليه
السلام ، أن عليا عليهالسلام
، رفع إليه جاريتان أدخلتا الحمام ، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها ، وفي التهذيب أيضا
بلفظ العقل لا العقر كما في المتن وكلاهما بمعنى الدية ، قال
في مجمع البحرين : وفي الحديث ذكر العقر بالضم
وهو دية الفرج آه وذكر أيضا أن العقل الدية.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 664