اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 661
وقيل : أن يخرق
الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومجرى الحيض ، ويسقط ذلك من الزوج لو وطأها بعد البلوغ ، أما لو كان قبله ضمن
الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الرجلين
الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدهما مفصل
الساق والقدم.
وفي أصابعهما
ما في أصابع اليدين.
مسائل
(الأولى) دية
كسر الضلع خمسة وعشرون دينار إن كان مما خالط
(يخالط خ) القلب ، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
(الثانية) لو
كسر بعصوص [١] الإنسان أو عجانه [٢] فلم يملك
الذي ذكره أولا
ورد في اللغة ، يريد مسلك البول والغائط ، وما قاله ثانيا
تحديد الفقهاء.
(فإن قيل) : المسلكان
هما مجرى البول ومخرج الحيض ، فيكون القول الثاني
والأول واحدا (قلنا) : المسلكان أعم منهما ، بل يتناول مخرج الغائط أيضا ، ولهذا
غلط بعض الفقهاء ، وقال : الإفضاء أن يصير مجرى البول والغائط واحدا [٣] ، وهو
بعيد.
« قال دام ظله
» : لو كسر بعصوص الإنسان أو عجنانه (عجانه خ) فلم يملك
غائطه ولا بوله ، ففيه الدية.