responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 654

ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها ، في خرم الشحمة ثلث ديتها.

وفي الشفتين الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.

قال في المبسوط : في العليا الثلث ، وفي السفلى الثلثان ، واختاره المفيد.

______________________________________________________

والنصف مذهب الشيخ في المبسوط ، وما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون الرواية أولى.

« قال دام ظله » : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى آخره.

أقول : ما اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.

وما ذكره في النهاية والخلاف ، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء [١].

وأما قول ابن بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح [٢].

وبما قاله ابن أبي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في الدية [٣].

ويدل عليه قولهم عليهم‌السلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية [٤].


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.

[٢] راجع الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.

[٣] الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٠ من أبواب ديات الأعضاء ، لكن بصورة الإضمار ، فراجع.

[٤] راجع الوسائل باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست