والنصف مذهب
الشيخ في المبسوط ، وما نعرف المستند ، فالعمل بمضمون
الرواية أولى.
« قال دام ظله
» : وفي الشفتين ، الدية ، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف ، إلى
آخره.
أقول : ما
اختاره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه المفيد ، وأبو
الصلاح وسلار والمتأخر.
وما ذكره في
النهاية والخلاف ، فاستنادا إلى ما رواه أبو جميلة ، عن أبان بن
تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في الشفة السفلى ستة آلاف درهم ، وفي العليا أربعة آلاف ، لأن السفلى تمسك الماء [١].
وأما قول ابن
بابويه ، فمستنده رواية ظريف بن ناصح [٢].
وبما قاله ابن
أبي عقيل ، رواية ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الشفتان ، العليا والسفلى سواء في
الدية [٣].
ويدل عليه
قولهم عليهمالسلام : كلما في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف
الدية [٤].
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.
[٢] راجع الوسائل
باب ٥ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٢٢.
[٣] الوسائل باب ١
ذيل حديث ١٠ من أبواب ديات الأعضاء ، لكن بصورة الإضمار ، فراجع.
[٤] راجع الوسائل
باب ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٣.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 654