اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 622
ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب.
وقيل : لا دية.
(الثالثة) لو
قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله ، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.
(الرابعة) إذا
ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي
رواية [١] يقتض من الولي [٢] ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان
بن عثمان ، وفيه ضعف إرساله الرواية (إرسال الرواية خ).
يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.
الرواية عن أبي
بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا
متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من
ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب (الحديث) [٣].
وأفتى عليها
الشيخ في النهاية ، وهو [٤] مشكل بأن (بما أن خ) الدية (إما) في
قتل الخطأ (أو) عن رضا القاتل.
وقال في
المبسوط : تسقط ، ويميل إليه في الخلاف ، وهو أصح ، لعدم التراضي ، وعليه المتأخر.
[١] الوسائل باب ٦١
حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٩٤.
[٣] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب العاقلة ، وتمامه : وإن لم يكن له مال قرابة أداه الإمام ، فإنه
لا يبطل دم امرئ مسلم ج ١٩ ص ٣٠٣.
[٤] يعني وجوب الدية
في الفرض المذكور ـ كما أفتى به في النهاية ـ مشكل ، فإن وجوب الدية إما
بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لأجل رضا
القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، وكلاهما في المقام
مفقود.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 622