« قال دام ظله
» : ولو شهدا أنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل ، دون المشهود
عليه ، إلى آخره.
أعلم أن هذه
المسألة مستفادة من رواية الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام[١] وقد ذكرها في المتن ، إلا أن في الرواية : (وإن طلبوا الدية كانت عليهما نصفين) [٢] وما ذكره شيخنا لكن ذكر الإشكال
الوارد عليه.
و (ما) يتضمنه
الرواية أن المقر يرد على أولياء المشهود عليه ـ لو قتل ـ نصف
الدية ، ولا يرد المشهود عليه على أولياء المقر لو قتل (مشكل) منشأه عدم الفرق بين
البينتين.
وقال المتأخر :
في قتلهما نظر ، ثم قال ـ (بعد كلام) ـ : والأولى عندي أن يرد
الأولياء إذا قتلوهما دية كاملة إلى ورثتهما ، إذ قد ثبت أنهما قاتلان.
وفي كلامه خبط (أولا)
لأنه توقف فيما ظهرت حجته (وثانيا) إنا لا نسلم ثبوت
كونهما قاتلين ، بل ثبت كون واحد منهما قاتلا لا على التعيين.
[٢] لا يخفى إنه ليس
في الرواية هذه الجملة (وإن طلبوا الدية اه) نعم فيها هكذا : قلت : إن أرادوا أن
يأخذوا الدية؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان
، لأن أحدهما أقر والآخر شهد عليه.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 615