ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا.
وفي رواية : ديته من بيت المال.
ولا قود على النائم ، وعليه الدية.
وفي الأعمى تردد ، أشبه : أنه كالمبصر في توجه القصاص.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين.
وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية [١].
(الشرط الخامس) أن يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به ، وهو : الإقرار أو البينة أو القسامة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو قصد القاتل دفعه ، كان هدرا.
هذا مذهب الشيخ ، ومقتضى قوله تعالى : (ما على المحسنين من سبيل)[٢].
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (الحديث) [٣].
وعمل عليها المفيد ، والأول أشبه.
« قال دام ظله » : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر ... الخ.
منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي [٤] وفتوى الشيخ ، وهي شاذة ، أي قليلة الورود ، مخصصة لعموم الآية ، فلا تسمع.
[١] إشارة إلى قوله تعالى « وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ... إلخ » المائدة ـ ٤٥.
[٢] التوبة ـ ٩١.
[٣] الوسائل باب ٢٨ قطعة من حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٥٢.
[٤] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب العاقلة ولفظه هكذا : والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين ، راجع تمام الحديث.