responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 60

ولشيخنا فيه تردد ، منشأه هل يعدان في الرحم أم لا؟ والأشبه : لا.

وفي رواية ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في حديث) قال : إنه لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته ، ولا المرأة فيما تهبه (تهب خ) لزوجها ، الحديث [١].


[١] الوسائل باب ٧ حديث ١ من كتاب الهبات ، وتمامه : حيز أو لا يحز ، لأن الله تعالى يقول : ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، وقال : فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ، وهذا يدخل في الصداق والهبة ، والآية الأولى في سورة البقرة ـ ٢٢٩ هكذا : (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) والآية الثانية في سورة النساء ـ ٤.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست