« قال دام ظله » : في وطء البهيمة ـ : وفي الصدقة بثمنها قولان ، الأشبه
أن (أنه خ) يعاد عليه.
واطئ البهيمة لا يخلو (إما) أن تكون الموطوءة
له أو لغيره ، فإن كانت له يعزر ، ويخرج البهيمة إلى بلد آخر ، إن لم يؤكل لحمها ، وتباع ، والثمن لصاحبها ، وإن كانت
لغيره يعزر ويغرم ثمنها ، وتخرج إلى بلد آخر للبيع ، كما ذكرنا ، ويعاد الثمن إلى (على
خ) المغرم.
هذا على مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر ، وقال
يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يأتي البهيمة ،
قال إن
كانت البهيمة للفاعل ، ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ،
وضرب هو
خمسة وعشرون (عشرين خ) سوطا ، ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له ، قومت ،
وأخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ،
وضرب
خمسة وعشرون (عشرين خ) سوطا (الحديث) [١].
وقال المفيد : يتصدق بثمنها على التقديرين
، ويغرم قيمتها إن لم تكن له.
وما نعرف مستنده ، والأول أشبه ، تمسكا بأن
الأصل حفظ الأموال على
أربابها ، وعليه العمل.
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب نكاح البهائم ، ولكن السند هكذا : عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
، وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
، وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام
، في الرجل يأتي البهيمة ... الخ. وفي آخره : فقلت وما ذنب البهيمة؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن
رسول الله صلىاللهعليهوآله
فعل هذا ، وأمر به ، كي
لا يجترئ الناس بالبهائم ، وينقطع النسل.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 589