الرائع وصاحب الواسطة [١] والمتأخر إلى أنه لا يجوز الرجوع ، واختار شيخنا الجواز
، والأول أشبه ، وبه أفتي.
(لنا) الإجماع
والنظر ، والنص ، والأثر ، أما الإجماع فتقريره من وجهين
(أحدهما) إن فقهاء الأصحاب المتقدمين بين مفت بالمنع من الرجوع وبين ساكت
عنه ، والساكت لا فتوى له ، فكل قائل ، يفتي بالمنع (وثانيها) إن هؤلاء فضلاء
الأصحاب يفتون بذلك ، ومن خالف معروف باسمه ونسبه ، فيكون الحق في
خلافه.
وأما النظر ، والنص
فبمثل ما مضى في مسألة ذي الرحم ، ويزيد على ذلك أن
القول بجواز الرجوع يستلزم الضرر المنفي والإضرار المنهي لقوله عليهالسلام : لا ضرر
ولا ضرار [٢] ومستلزم المنفي والمنهي منفي ومنهي.
أما بيان الأول
، هو أن الموهوب لو كان ـ مثلا عرصة ، فبني فيها الموهوب منه [٣]
دارا قويا (قوية ظ) وأنفق عليها مالا عظيما ، في زمان طويل ، أو كان ثوبا
خاما [٤] فقصره وخاطه قباء ، أو كان حيوانا صغيرا فرباه مع الانفاق عليه ، أو
ضيعة خربة فأعمرها ، وأخرج ماءها من قناتها ـ فلا ريب إن من القول بجواز
الرجوع ، يلزم ضرر وإضرار ، وفساد ونزاع بين الواهب والموهوب منه ، وكل ذلك غير
جائز.
وأما الثاني
فظاهر مسلم لا ينكره إلا معاند.
[١] هما القطب
الراوندي وعماد الدين الطوسي رحمهماالله.