والتفصي عنه ، بأن يقال
: لو ادعى السارق الشبهة ، يدرأ عنه الحد ، لقوله عليه السلام : ادرأوا الحدود بالشبهات [١]
وإلا يقطع ، وهو اختيار المتأخر ، وهو أنسب.
« قال دام ظله » : ويقطع الأجير ، إذا أحرز المال من دونه ، على الأشهر.
ذهب الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع
إلى أن الأجير لا يقطع ، لو سرق من المستأجر ، وبه روايات.
(منها) ما رواه ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد
، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يستأجر أجيرا ، فسرق (يسرق خ) من
بيته ، هل يقطع يده؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، وهذا خائن [٢].
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن
سماعة ، قال : سألته عمن
استأجر أجيرا ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال هذا (هو خ) مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهما (عليهم
خ) حد السرقة [٣].
وهذه ضعيفة ، لكونها
غير مسندة ، والأولى [٤] في رجالها تردد ، والفتوى مناف
لعموم الآية ، بل الأشبه أن يقطع لو أحرز دونه ، وإلا فلا لعدم الشرط.
ويمكن تأويل
الروايات على هذا ، وما وجدت بهذا رواية ، فلو قال دام ظله بدل