« قال دام ظله
» : ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحد.
أقول : لما
كانت الكفاءة ، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف ، يلزم سقوط
الحد في مسألتنا ، والعدول إلى التعزير ، لأنه إيذاء للابن المسلم.
وقال في
النهاية : يحد ، ولعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا [١] إلى أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : النصرانية اليهودية تكون تحت المسلم ، فيقذف
ابنها ، يضرب القاذف ، لأن المسلم قد
حصنها [٢] روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ، وفي السند إلى أبان ، اختلاف.
وقال ابن
الجنيد : يحد للقذف ، ولو كانت أمه ذمية ، قال : وروي ذلك ، عن
أبي جعفر عليهالسلام[٣].
وضعف شيخنا
الاستناد (الإسناد خ) إلى رواية أبان ، وما أعرف منشأه ، واختار المتأخر الأول ، وفيه نظر ، موجبه الرواية.
[٣] لعل المراد ما
رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : قلت له : جعلت فداك
ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال :
يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله صلى
الله عليه وآله ، الوسائل باب ١٧ حديث ٧ من
أبواب حد القذف.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 564