أقول : الصواب
يقال : لأحد الأبوين والأولاد ، لأن الإجماع حاصل على أنه
لا يرجع في الهبة للوالدين والأولاد ، وسألت المصنف عن الإخلال بذكر الأولاد ، فقال : كان زيغا (رفعا خ) للقلم.
ونحقق مسائل
الهبة في هذا التقسيم ، فنقول : حكم الهبة على ثلاثة أضرب ، ضرب لا يجوز الرجوع فيها إجماعا ، وضرب يجوز إجماعا ، وضرب مختلف فيه.
فالأول : هبة
الوالدين والأولاد مع القبض ولغيرهما مع العوض أو هلاك العين.
والثاني : هبة
الأجنبي مع بقاء العين وعدم التصرف والعوض.
والثالث : هبة
لذي رحم غير الوالدين والأولاد مع القبض ، وللأجنبي مع
التصرف وبقاء العين فإن فيها خلافا.
أما الذي للرحم
فذهب الشيخان في النهاية والاستبصار في باب الهبة المقبوضة
والمقنعة إلى إنه لا يجوز الرجوع فيها.
وقال في الخلاف
: بالجواز ، وتردد المتأخر فيه ، فقوى في موضع ، المنع ، وفي
موضع ، الجواز.
والمنع أشبه
وهو المختار وعليه شيخنا.
(لنا) النظر ، والنص
، والأثر.
أما النظر فهو
أن الموهوب صار ملكا للموهوب منه [١] بعقد (بعد خ) الهبة ، لأنه
يقتضي التمليك ، فلا (ولا خ) يعود إلى ملك الواهب إلا بعقد جديد أو ما في حكم