responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 557

(الخامسة) من زوج أمته ثم وطأها فعليه الحد.

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان.

______________________________________________________

فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرا فعليه الصداق [١].

قال : وهذه وإن ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى هذه.

وذكر الشيخان ، وسلار ، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم ، والمتأخر ، أن على المفتض المهر أو العشر ، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، وفي بعض نسخ النهاية (وتسعين) [٢].

وما ذكره جمع بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين ، يجلد خمسين [٣] ، وفي رواية ابن أبي عمير ، يحد [٤] فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليه‌السلام ، يعمل ما يراه أردع ، ولا يتجاوز حدا.

وأعرض عنه شيخنا دام ظله هنا ، وفي الشرائع أيضا ، والأولى ذكره ، عملا بالروايات ، وتبعا للأصحاب ، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب.

واستدل المتأخر في الأمة ، وقال : الأولى الغرم ما بين البكر والثيب ، إن لم تكن مطاوعة ، وإلا فلا شئ ، وكذا في الحرة العقر ، أي مهر المثل ، إن لم تكن طاوعته (مطاوعة خ).

« قال دام ظله » : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر


[١] الوسائل باب ٤٥ حديث ٢ من أبواب المهور من كتاب النكاح ج ١٥ ص ٥٢.

[٢] يعني (تسعين) بدل (سبعين).

[٣] الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٣٩٠ وفيه كما في الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع.

[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٤٢٩ ، ولفظ الحديث ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال في امرأة افتضت جارية بيدها : عليها المهر وتضرب الحد.

اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست