فافتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرا فعليه الصداق [١].
قال : وهذه وإن
ضعف سندها ، لكنها مؤيدة بروايات دالة بالفحوى على معنى
هذه.
وذكر الشيخان ،
وسلار ، وابن بابويه في المقنع وأتباعهم ، والمتأخر ، أن على
المفتض المهر أو العشر ، ويجلد من ثلاثين إلى تسعة وسبعين ، وفي بعض نسخ النهاية
(وتسعين) [٢].
وما ذكره جمع
بين الروايات فإن في رواية بكير بن أعين ، يجلد خمسين [٣] ، وفي
رواية ابن أبي عمير ، يحد [٤] فجمع بينهما ، بمعنى أن ذلك مفوض إلى الإمام عليهالسلام ، يعمل ما يراه أردع ، ولا يتجاوز حدا.
وأعرض عنه
شيخنا دام ظله هنا ، وفي الشرائع أيضا ، والأولى ذكره ، عملا
بالروايات ، وتبعا للأصحاب ، وإلا إيراد هذه المسألة بعيد عن ترتيب الكتاب.
واستدل المتأخر
في الأمة ، وقال : الأولى الغرم ما بين البكر والثيب ، إن لم تكن
مطاوعة ، وإلا فلا شئ ، وكذا في الحرة العقر ، أي مهر المثل ، إن لم تكن طاوعته
(مطاوعة خ).
« قال دام ظله
» : من أقر أنه زنى بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر
[١] الوسائل باب ٤٥
حديث ٢ من أبواب المهور من كتاب النكاح ج ١٥ ص ٥٢.
[٣] الوسائل باب ٢٢
حديث ٢ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٣٩٠ وفيه كما في
الكافي والتهذيب : مالك بن أعين فراجع.
[٤] الوسائل باب ٤
حديث ٣ من أبواب حد السحق والقيادة من كتاب الحدود ج ١٨ ص ٤٢٩ ، ولفظ الحديث ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال في امرأة
افتضت جارية بيدها : عليها المهر وتضرب الحد.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 557