وهو في رواية
محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف
من الرجال ، رجم ، ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن
جلد ، ونفي سنة من مصره [٢].
ومثله في رواية
أبي هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام ، لفظا بلفظ [٣] وذهب المفيد وعلم الهدى وسلار إلى أن يجمع ، أما الجلد فللآية ، وأما الرجم فللإجماع ويؤيده قول علي عليهالسلام ، لما جلد
شراحة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة
رسول الله صلىاللهعليهوآله[٤].
وهو أشبه ، واختاره
الشيخ في التبيان ، وعليه المتأخر.
« قال دام ظله
» : ولو زنى بها المجنون ، لم يسقط عنها الرجم.
يريد عدم
السقوط عن المحصنة لاعن المجنون ، إذ المجنون لا يحد عنده.