وهذا مع كونها
حكاية الحال ، لكن التعليل يؤذن بالإطراد ، وللبحث في المسألة
مجال ، والأظهر ما قدمناه.
« قال دام ظله
» : يغدو عليه ويروح.
أي يقدر (عليه
خ) غداة ورواحا ، بمعنى أن لا يكون بينهما أكثر من مسافة ، وهو
يقدر على قطعها ، وإلا يكون ممنوعا عنها (منها خ).
ولفظه هكذا : عن الأصبغ بن
نباتة ، قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا ، فأمر أن يقام على كل
واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين عليهالسلام حاضرا ، فقال : يا عمر ليس هذا
حكمهم ، قال : فأقم أنت
الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه
الحد ، وقدم الرابع
فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره ، فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ، فقال عمر :
يا أبا الحسن
خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر؟ فقال أمير
المؤمنين : أما
الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف وأما الثاني فرجل محصن كان
حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما
الخامس فمجنون مغلوب
على عقله.
[١] يعني وكذا أن لا
يخرج المطلق عن الإحصان إذا كان الطلاق رجعيا ، وإن كان الطلاق بائنا يخرج
عن الإحصان ، فتفطن.