« قال دام ظله
» : لو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ، ثم رجعا ، ضمنا المهر ، إلى
آخره.
أصل هذه
المسألة ، رواية رواها علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في شاهدين شهدا على
امرأة بأن زوجها طلقها ، فتزوجت ، ثم جاء زوجها ، فأنكر الطلاق ، قال : يضربان
الحد ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثم تعتد ، ثم ترجع إلى زوجها الأول. [٢]
ولا يصح حمل
هذه الرواية على ظاهرها ، لما يتضمن من الاضطراب [٣].
[١] الوسائل باب ١٢
حديث ٢ و ٣ من كتاب الشهادات ، وباب ١٠ حديث ١ منه.
[٣] اضطرابها من
وجهين أو ثلاثة (الأول) حكمه عليهالسلام
بضرب الحد ، مع أن شهادتهما صار
سببا للوطء بالشبهة ، ولو يثبت كذب الشاهدين ، ولم
يفرض في الرواية رجوعهما عن الشهادة (الثاني)
ضمان الشاهدين للصداق مع لزومه على الزوج
الثاني لكونه دخل بها ، ولم يكن عن زنا ، إلا أن يقال : إن
شهادتها كانت جزء السبب للازدواج فتأمل.
ثم على تقدير كونه بحكم الزنا
لم أمر عليهالسلام باعتدادها ، مع أنه لا عدة في ماء الزاني فتأمل ، فإنه
يمكن أن يقال بعدم التلازم بين الأمر بالحد وبين عدم كذب الشاهدين والله العالم.
اسم الکتاب : كشف الرّموز المؤلف : الفاضل الآبي الجزء : 2 صفحة : 534