وما رواه ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال
: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب
نفسه ، عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد
ذلك [٢].
وأورد المتأخر عليه إشكالا ، تقريره أن القاذف
مأمور بالتوبة ، فلا تجوز التوبة
بإكذاب نفسه ، لأنه قد يكون صادقا ، فيكون كاذبا في هذا القول ، فيحتاج إلى
توبة أخرى ، ويلزم أيضا أن يكون مأمورا بإكذاب نفسه (بالكذب خ) وذهب إلى
أن توبته أن يقول : القذف
حرام أو باطل ، أو يقول : أخطأت.
هذا هو القول
المتكلف ، وخرجه المروزي أولا ، واستحسنه الشيخ في الخلاف ، واختاره
المتأخر ، وهو أشبه ، ولولا الخبر المتلقى بالقبول ، لقلنا به (والله أعلم
خ).
« قال دام ظله
» : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره المنع.
ذهب الشيخان ، وابنا
بابويه ، وسلار ، وأبو الصلاح إلى المنع ، وادعى المتأخر
[١] الوسائل باب ٣٦
حديث ١ من كتاب الشهادات ، وفيه محمد بن الفضيل بدل محمد بن أبي
الفضيل.